فصل: المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين لا يصرف في غيره:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يجوز بناء مدرسة من المال الباقي من بناء المسجد؟

الفتوى رقم (8192)
س: نحن أعضاء مركز من مراكز الثقافة الإسلامية، جمعنا التبرعات من إخواننا المحسنين لإكمال بناء المسجد وعمارته في قرية مخصوصة، وبفضل الله تعالى قد فرغنا من بناء هذا المسجد والحمد لله جل شأنه، ويبقى عند هذا المركز الثقافة الإسلامية عدة آلاف روبية من تلك التبرعات، فهل يجوز لهذا المركز صرف بقية هذه التبرعات لسائر الأمور الهامة في تلك القرية نفسها، مثل افتتاح دار المطالعة، وبناء مدرسة دينية وإعانة اليتامى وإغاثة المعاقين وغيرها مما يقوم بها هذا المركز في تلك القرية نفسها، حيث إن هذا المركز في أشد حاجة إلى المادة وإلى جمع التبرعات لمثل هذه الأمور، خاصة لإزالة البدع والخرافات؛ لأن هذه القرية مملوءة بالشرك والخرافات والتقاليد الجاهلية. فهل يجوز صرفها لهذه الأمور أم لا؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا نفعل بهذه البقية؟
وجدير بالذكر: أنه كان مقصدنا حين التبرعات: أن نصرف البقية في مثل هذه الأمور المذكورة قبل، فأرجو من سعادتكم التكرم بالجواب المفصل لنكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله على ما نقول وكيل.
ج: يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صرف ما تبقي من المال المخصص لتجديد مسجد معين لإعمار مسجد آخر:

الفتوى رقم (5135)
س: قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة؟
ج: يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المبلغ المتبرع به لبناء مسجد في بلد معين لا يصرف في غيره:

الفتوى رقم (11407)
س: نحن مجموعة من المسلمين الدارسين في بولندا للحصول على شهادة الدكتوراه، عزمنا على إنشاء جامع للصلاة في إحدى مدن هذا البلد، وبتوفيق من الله تعالى جمعنا مبلغا من جهات مختلفة لتحقيق هذا الغرض، بعضها كان من الموجودين في بولندا وبعضها الآخر من إخواننا المسلمين في ألمانيا الاتحادية ولم تتم بعد أي إجراءات فعلية لبناء هذا الجامع، لكن نحن بانتظار موافقة الجهة المختصة على إنشائه في قطعة أرض وافق صاحبها على بيعها لنا، وإن شاء الله بالقريب العاجل تبدأ إجراءات شراء الأرض والبناء، وقد اعترضنا في هذه الفترة بعض المسائل، نود عرضها على سماحتكم للإجابة عليها بما ترونه مناسبا، ومتمشيا مع أمور الشرع الحنيف، وبما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه المسائل هي:
1- قام أحد الإخوة المسلمين بجمع بعض من هذه التبرعات من جماعة المسلمين في مدينة بولندا بما يعادل حوالي 10 000 دولار، وبعد أن طال انتظار تنفيذ الجامع وظهر احتياج لهذا المبلغ لشراء قطعة أرض في (مصر) لبناء جامع آخر عليها طلب هذا الأخ إعادة المبلغ الذي جمعه هو من المسلمين الذين تبرعوا بنية إقامة جامع في هذه المدينة ببولندا وقد سافر البعض منهم بعد انتهاء مدة دراستهم، فهل ترون أن نعيد هذا المبلغ للأخ الذي يطلبه لتحقيق الهدف الآخر أم ماذا؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا.
2- الأخ الذي يحتفظ بالمبلغ المتبرع به لإقامة الجامع، وقيمته حوالي10 آلاف دولار، ربما يسافر بعد فترة قصيرة لانتهاء دراسته، ولا يوجد شخص آخر يريد تحمل المسئولية، فيضع المبلغ عنده. فما هو الحل، وهل نضعه في البنك؟ علما بأن البنوك تعطي فوائد إلزامية. نرجو التوضيح.
3- إذا فشلت- لا سمح الله- عملية إقامة هذا الجامع فهل ترون إعادة المبالغ إلى أصحابها في حالة وجودهم ومعرفة مقدار المبلغ الذي تبرعوا به، أم أن هذه الأموال تصرف في أمور الدعوة الدينية، وبحالاتها المختلفة في هذا البلد؟ نرجو الإيضاح.
وفقكم الله ورعاكم، وجزاكم عنا كل خير.
ج: أولا: ما تبرع به على أن يكون لإقامة جامع في بولندا لا يصرف في غيرها.
ثانيا: لا مانع من وضع المال في البنك إذا لم يتيسر أمين يحفظه.
ثالثا إذا لم يتيسر إقامة هذا الجامع صرفت المبالغ المجموعة في إقامة جامع في بولندا حيث أمكن، فإن لم يمكن صرفت في تعمير مسجد يحتاجه المسلمون في بلاد تشبه بولندا؛ لكونها غير إسلامية، والمسلمون فيها أقلية محتاجة للدعم والإعانة في إقامة المساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.استقطاع جزء من أجزاء المسجد لبناء ميضأة له:

الفتوى رقم (794)
س: بخصوص ما ذكره من أن مسجدهم الواقع في حلة الشعبة ليس بجواره قطعة أرض تصلح دورة مياه، والمسجد ليس فيه دورة مياه، وأهله في أمس الحاجة إليها لكثرة رواده، ويرغبون في اقتطاع جزء يسير من إحدى زواياه الشرقية ليجعل دورة مياه يفتح لها على الشارع، ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه ليس حول المسجد قطعة أرض تصلح لأن تقام عليها دورة مياه، وأن وضع المسجد في حاجة ماسة إلى وجود دورة مياه لكثرة رواده، والحاجة إلى الوضوء للصلاة، ونظرا إلى أن اقتطاع جزء يسير من أحد ركني المسجد الشرقيين ميضأة يعتبر من مصلحة المسجد وأهله، فلا يظهر للجنة بأس في جواز ذلك، على أن يكون باب الميضأة من الشارع، وألا يجعل على المسجد منها أي منفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع

.اقتطاع جزء من المسجد لبناء مدرسة:

الفتوى رقم (16028)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، برقم (4932/ 7/ ض) وتاريخ 13/ 4/ 1414 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1723) وتاريخ 17/ 4/ 1414 هـ، ونص خطاب سعادته ما يلي:
فقد تقدم لنا جمال القرعاوي إمام مسجد الشيخ عبدالرحمن الدوسري بحي السلام بمدينة الرياض بمعروضة المرفق، يشير فيه إلى أن هناك حاجة لتعليم النساء في ذلك الحي حفظ القرآن الكريم، وذلك عن طريق إقامة مكان لهذا الغرض، على جزء من أرض المسجد المذكور، لوجود متسع بها، ولدى معاينة المسجد من على الطبيعة من قبل الجهة المختصة لدينا، تبين بأنه يوجد فراغ في أرض المسجد من الجهة الشرقية الجنوبية، وبمساحة قدرها (27.20 × 18.50 م) وهو المكان المراد إقامة المدرسة المطلوبة عليه حسبما يتضح لسماحتكم من الرسم الكروكي المرفق.
وبناء على ما تقدم ذكره، وتمشيا مع توجيهات المقام السامي في الخطاب ذي الرقم (4/ 442/ م) في 6/ 3/ 1406 هـ، المبني على خطاب سماحتكم رقم (1451 في 17/ 7/ 1405 هـ) المتضمن عدم جواز اقتطاع أي جزء من أرض المسجد لأي غرض إلا بعد عرض الموضوع على قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة المسجد- فإنني أعرض هذا الأمر على أنظار سماحتكم للتفضل بالاطلاع وصدور الأمر بما ترونه نحوه لوضعه موضع التنفيذ.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بعدم الموافقة على إنشاء المدرسة واقتطاعها من أرض المسجد؛ لأن ذلك يخالف الوقفية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد